لقد تجلى بما بيناه ØªØØ¨ÙŠØ° العقل Ùˆ الشرع الاقدام على الهلكة إذا تØÙ‚قت هناك Ù…ØµÙ„ØØ© تقاوم Ù…ÙØ³Ø¯Ø© الهلكة من ابقاء دين Ùˆ شريعة أو ابراز ØÙ‚يقة لا تظهر إلا به كما ÙÙŠ أمر Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† عليه السّلام يوم وق٠ذلك الموق٠المدهش ÙØªÙ„ا على الملأ صØÙŠÙØ© بيضاء رتلتها الØÙ‚ب Ùˆ الأعوام.
Ùلقد عرّ٠صلوات اللّه عليه بنهضته المقدسة الأمم Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±Ø© Ùˆ المتعاقبة أعمال الأمويين Ùˆ من سن لهم خرق نواميس الشريعة Ùˆ التعدي على قداسة قوانينها، Ùˆ قد Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Øª الأمم من اقدام أبيّ الضيم عليه السّلام على الموت Ùˆ بذله كل ما لديه من جاه Ùˆ ØØ±Ù…ات ÙÙŠ سبيل تأييد الدعوة المØÙ…دية دروسا عالية Ùˆ عرÙوا كيÙية الثبات على المبدأ Ùˆ أنه يستهان ÙÙŠ ØªØØ±ÙŠØ± النÙوس عن الجور Ùˆ إنقاذها من مخالب الظلم كل غال Ùˆ رخيص.
Ùˆ إذا كان Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù† الشيباني ينÙÙŠ البأس عن رجل ÙŠØÙ…Ù„ على الأل٠مع Ùقد Ø§ØØªÙ…ال النجاة أو النكاية بالعدو Ùˆ لا يكون هذا الاقدام منه إلقاء بالتهلكة لأن Ùيه Ù†ÙØ¹ المسلمين Ùˆ تقوية عزائمهم Ùˆ بعث Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ù†Ø´Ø§Ø· Ùيهم Ù„Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ عن المبدأ Ùˆ الموت ØªØØª راية العز «1».
ÙØ£Ø¨Ùˆ عبد اللّه Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† عليه السّلام ÙŠÙØ¶Ù„ كل Ø£ØØ¯ ÙØ¥Ù†Ù‡ باقدامه على أولئك الجمع المغمور بالاضاليل Ùˆ إن أزهق Ù†ÙØ³Ù‡ المقدسة Ùˆ Ù†Ùوس الأزكياء من أهل بيته Ùˆ ØµØØ¨Ù‡ Ùˆ عرّض ØØ±Ù… رسول اللّه صلى اللّه عليه Ùˆ آله Ùˆ سلم للسلب Ùˆ الأسر إلا أنه سجل أسطرا نورية على جبهة الدهر ÙÙŠ اØÙ‚ية نهضته Ùˆ بطلان تمويهات عدوه Ø§Ù„ØØ§Ø¦Ø¯ عن سنن الØÙ‚ المتمرد ÙÙŠ الطغيان Ùهو Ø§Ù„ÙØ§ØªØ المنصور Ùˆ أن المتجهر عليه راسب ÙÙŠ Ø¨ØØ± الضلال هاتك Ù„ØØ±Ù…ات اللّه تعالى متعد على نظم الإسلام التي قررها ØµØ§ØØ¨ الدعوة الإلهية.
Ùˆ إنّي لأعجب ممن ذهب إلى أن Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† عليه السّلام كان يظن مواÙقة الكوÙيين له Ùˆ قد تخل٠ظنه ÙØ¥Ù†Ù‘ا لو تنازلنا Ùˆ قلنا بأن Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† لم يكن عنده العلم العام لما كان Ùˆ يكون Ùˆ ما هو كائن Ùˆ لكن أين يذهب عنه العلم بما يقع من الØÙˆØ§Ø¯Ø« بواسطة إخبار جده Ùˆ أبيه الوصي بأنه مقتول بأرض كربلا ممنوع من الورود Ùˆ معه ذووه Ùˆ ØµØØ¨Ù‡ قضاء Ù…ØØªÙˆÙ…ا، أليس هو الذي أعلم أم سلمة بقتله ØÙŠÙ† أبدت له خوÙها من Ø³ÙØ±Ù‡ هذا لأنّ الصادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى اللّه عليه Ùˆ آله Ùˆ سلم أعلمها بقتله بأرض كربلا ممنوعا عن الورد.
Ùˆ Ùيما قال لها إنّي أعلم اليوم الذي أقتل Ùيه Ùˆ الساعة التي أقتل Ùيها Ùˆ أعلم من يقتل من أهل بيتي Ùˆ Ø£ØµØØ§Ø¨ÙŠ Ø£ØªØ¸Ù†ÙŠÙ† أنك علمت ما لم أعلمه Ùˆ هل من الموت بد ÙØ¥Ù† لم أذهب اليوم ذهبت غدا.
Ùˆ قال لأخيه عمر الأطر٠إنّ أبي أخبرني بأنّ تربتي تكون إلى جنب تربته أتظن أنك تعلم ما لم أعلمه. Ùˆ قال لأخيه Ù…ØÙ…د بن الØÙ†Ùية شاء اللّه أن يراني قتيلا Ùˆ يرى النساء سبايا.
Ùˆ قال لابن الزبير: لو كنت ÙÙŠ Ø¬ØØ± هامة من هذه الهوام لاستخرجوني ØØªÙ‰ يقضوا Ùيّ ØØ§Ø¬ØªÙ‡Ù… Ùˆ قال لعبد اللّه بن Ø¬Ø¹ÙØ±: إني رأيت رسول اللّه ÙÙŠ المنام Ùˆ أمرني بأمر أنا ماض له. Ùˆ ÙÙŠ بطن العقبة قال لمن معه: ما أراني إلا مقتولا ÙØ¥Ù†ÙŠ Ø±Ø£ÙŠØª ÙÙŠ المنام كلابا تنهشني Ùˆ أشدها عليّ كلب ابقع Ùˆ لمّا أشار عليه عمرو بن لوذان بالانصرا٠عن Ø§Ù„ÙƒÙˆÙØ© إلى أن ينظر ما يكون عليه ØØ§Ù„ الناس قال عليه السّلام: ليس يخÙÙ‰ علي الرأي Ùˆ لكن لا يغلب على أمر اللّه Ùˆ إنهم لا يدعوني ØØªÙ‰ يستخرجوا هذه العلقة من جوÙÙŠ.
إلى غير ذلك من ØªØµØ±ÙŠØØ§ØªÙ‡ Ùˆ ØªÙ„ÙˆÙŠØØ§ØªÙ‡ ÙÙŠ المدينة Ùˆ مكة Ùˆ الطريق إلى Ø§Ù„ÙƒÙˆÙØ© كما ستقرؤها بتمامها ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ شاهدة على أنه عليه السّلام كان على علم Ùˆ يقين بأنه مقتول ÙÙŠ اليوم الموعود به بأرض كربلاء، ثم هل يتردد Ø£ØØ¯ ÙÙŠ هذا Ùˆ هو يقرأ خطبته بمكة ØÙŠÙ† أراد Ø§Ù„Ø³ÙØ± منها إلى العراق التي يقول Ùيها: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الÙلوات بين النواويس Ùˆ كربلا Ùيملأن مني اكراشا Ø¬ÙˆÙØ§ Ùˆ أجربة سغبا لا Ù…ØÙŠØµ عن يوم خط بالقلم.
ÙØ¯Ù„ت هذه الأجوبة من Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† عليه السّلام لمن طلب منه التريث ÙÙŠ Ø§Ù„Ø³ÙØ± أو الذهاب ÙÙŠ أرض اللّه العريضة على وقو٠سيد الشهداء على أمره Ùˆ لم تخ٠عليه نوايا الكوÙيين Ùˆ لكنّه سر إلهي تعلق به خاصة Ùˆ لأجل إلقاء Ø§Ù„ØØ¬Ø© على هذا الخلق المتعوس كانت استغاثاته Ùˆ استنصاراته يوم الط٠قبل نشوب Ø§Ù„ØØ±Ø¨ Ùˆ بعده.
Ùˆ إنما لم ÙŠØµØ§Ø±Ø Ø¨Ù…Ø§ عنده من العلم لكل من رغب ÙÙŠ اعراضه عن Ø§Ù„Ø³ÙØ± إلى Ø§Ù„ÙƒÙˆÙØ© لعلمه بأن الØÙ‚ائق لا ØªÙØ§Ø¶ لأي متطلب بعد اختلا٠الأوعية سعة Ùˆ ضيقا Ùˆ تباين المرامي قربا Ùˆ بعدا Ùلذلك عليه السّلام يجيب كل Ø£ØØ¯ بما يسعه ظرÙÙ‡ Ùˆ تتØÙ…له Ù…Ø¹Ø±ÙØªÙ‡ Ùˆ عقليته ÙØ¥Ù† علم أهل البيت عليهم السّلام صعب مستصعب لا يتØÙ…له إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتØÙ† اللّه قلبه بالإيمان.
______________
(1) Ø£ØÙƒØ§Ù… القرآن للجصاص ج 1 ص 309.