ما يؤدي إلى نقص٠أو هلاك. ÙÙŠ النصوص والآثار Ø› قد أشرنا ÙÙŠ المطالب المتقدمة، إلى كثير مما ÙŠÙيد ÙÙŠ Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© ØÙƒÙ… Ø¥Ù„ØØ§Ù‚ الإنسان Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ الأذى والألم، ÙˆØØªÙ‰ الجرØ.
ونقول هنا:
إن هذا الذي ذكرناه توضØÙ‡ نصوص كثيرة، تÙوق ØØ¯ التواتر، وهي على درجة كبيرة من التنوع، ÙÙŠ سياقاتها، ÙˆÙÙŠ مضامينها، كلها تدل على أن الضرر ذو مراتب، وعلى أن ما كان من مراتبه Ù…ØÙƒÙˆÙ…اً Ø¨Ø§Ù„ØØ±Ù…ة، Ùليس لأجل أن ØØ±Ù…ته ذاتية، أو لأنه Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø¹Ù‚Ù„Ø§Ù‹ØŒ بل هو تابع ÙÙŠ ذلك لما يعرض له من عناوين، وأنه قد تعرض عليه عناوين Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© الأØÙƒØ§Ù…ØŒ Ùمنها ما هو ØØ±Ø§Ù…ØŒ ومنها ما هو واجب، ومنها Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØØ¨ والمكروه، والمباØ.
بل قد قلنا: إنه ØØªÙ‰ قتل Ø§Ù„Ù†ÙØ³ØŒ ليس ØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، وإنما الميزان هو ما يطرأ عليه من عناوين. ولذلك أمر الله تعالى نبيه إبراهيم (عليه السلام) Ø¨Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡. كما أن الشارع قد أوجب هذا القتل، كما ÙÙŠ صورة القصاص، وكما ÙÙŠ قوله تعالى، مخاطباً بني إسرائيل: {...ÙَتÙوبÙوا Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ Ø¨ÙŽØ§Ø±ÙØ¦ÙÙƒÙمْ ÙَاقْتÙÙ„Ùوا أَنْÙÙØ³ÙŽÙƒÙمْ... }[سورة البقرة : 54] .
وعلى كل ØØ§Ù„ØŒ ÙØ¥Ù† ثمة نصوصاً كثيرة قد ØªØØ¯Ø«Øª عن ØÙƒÙ… ما Ùيه أذى ÙˆØ¬Ø±ØØŒ قد يصل إلى ØØ¯ إتلا٠بعض الأعضاء، أو Ùوق ذلك، أو دونه. كما سنرى وهناك نصوص ØªØØ¯Ø«Øª أيضاً عما Ùيه خو٠ضرر تارة, وعما Ùيه خو٠هلاك أخرى.
وهي نصوص تضمنت أقوالاً، ÙˆØ£ÙØ¹Ø§Ù„اً، للأئمة Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù… (عليهم السلام) تارة, ÙˆÙÙŠ ØØ¶ÙˆØ±Ù‡Ù… أخرى.
ÙˆÙÙŠ تلك النصوص Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« المرسل والمسند، ÙˆÙيها Ø§Ù„ØµØØ§Ø ÙˆØ§Ù„ØØ³Ø§Ù†ØŒ وغير ذلك.
وكلها تؤكد ØÙ‚يقة ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ وتشير على أمر ÙØ§Ø±Ø¯ØŒ وهو أن جميع ذلك ليس Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، وأن ÙÙŠ بعضه اقتضاء Ù„Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ قد يزيله ويØÙ„ Ù…ØÙ„Ù‡ مقتض٠آخر، وقد يبقى على ØØ§Ù„Ù‡. وبعضه لا دليل على وجود اقتضاء ذلك Ùيه أصلاً.
وكلا الصنÙين يكون خاضعاً ÙÙŠ موارده للعناوين الطارئة، وتابعاً ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù…ه، للوجوه والاعتبارات Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©. ÙØ¥Ø°Ø§ كان Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ØŒ واللطم وغير ذلك من موارد ومصاديق Ø¥ØÙŠØ§Ø¡ أمرهم (عليهم السلام)ØŒ الذي ورد الأمر به عنهم، ومنهم (عليهم السلام) ÙØ¥Ù† ذلك الضرب ÙˆØ§Ù„Ø¬Ø±Ø ÙˆØ§Ù„Ø£Ù„Ù… ÙŠØµØ¨Ø Ù…Ù† الأمور Ø§Ù„Ù…ØØ¨ÙˆØ¨Ø© والمطلوبة لله تعالى.
بل لقد صدر عن الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)ØŒ أو Ø¨ØØ¶ÙˆØ±Ù‡Ù… كما نطقت به النصوص والآثار الآتية، ما هو أعظم من اللطم، أو Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³: وكÙÙ‰ شاهداً على ذلك ما ÙØ¹Ù„Ù‡ النبي يعقوب Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) ØÙŠÙ† بكى على ولده، ØØªÙ‰ ابيضت عيناه من Ø§Ù„ØØ²Ù†. وكاد أن يهلك كما قال له أبناؤه.
وقال له أبناؤه: {قَالÙوا تَاللّه٠تَÙÙ’ØªÙŽØ£Ù ØªÙŽØ°Ù’ÙƒÙØ±Ù ÙŠÙوسÙÙÙŽ ØÙŽØªÙ‘Ù‰ تَكÙونَ ØÙŽØ±ÙŽØ¶Ø§Ù‹ أَوْ تَكÙونَ Ù…ÙÙ†ÙŽ الْهَالÙÙƒÙينَ} [سورة يوسÙ: 84]..
وهذا خير دليل على أن ÙØ¹Ù„ ما يؤدي إلى العمى أو إلى الهلاك، ليس Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، ولا هو ØØ±Ø§Ù… ذاتاً، بل هو تابع للعناوين التي ØªÙŽØ¹Ù’Ø±ÙØ¶Ù له، أو توجب المصير إليه.
ÙØ¥Ù„Ù‰ ما يلي من نصوص وآثار تظهر هذه الØÙ‚يقة وتؤكدها. ÙˆØ³ÙˆÙ Ù†ØØ§ÙˆÙ„ أن نتجنب قدر الإمكان ما يرتبط بمراسم عاشوراء، Ùنقول: المعصوم ÙˆØ§ØØªÙ…ال الضرر الكبير والهلاك:
إننا إذا انتقلنا إلى عالم النصوص الواردة عن النبي وأهل بيته الطاهرين (صلوات الله وسلامه عليهم) أجمعين، ÙØ³ÙˆÙ يكون أمامنا موارد كثيرة تدخل ÙÙŠ هذا السياق، وتشير إلى هذا الاتجاه، Ùهناك موارد أوجبها الشارع، أو مارسها أهل الشرع، بمرأى وبمسمع من المعصوم، رغم أنها قد كان Ùيها Ø§ØØªÙ…ال الهلاك ملموساً وظاهراً. أو كان Ùيها الضرر البالغ Ù…ØÙ‚قاً تارة، ومظنوناً، أو Ù…ØØªÙ…لاً أخرى.
ونذكر من ذلك ما يلي:
1 Ù€ الكليني: عن Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د بن سعيد، عن Ø¬Ø¹ÙØ± بن عبد الله العلوي، وأØÙ…د بن Ù…ØÙ…د الكوÙÙŠØŒ عن علي بن العباس، عن إسماعيل بن Ø¥Ø³ØØ§Ù‚ØŒ جميعاً عن أبي Ø±ÙˆØ ÙØ±Ø¬ بن قرة، عن مسعدة بن صدقة، قال ØØ¯Ø«Ù†ÙŠ Ø§Ø¨Ù† أبي ليلى، عن أبي عبد الرØÙ…Ù† السلمي، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(أما بعد ÙØ¥Ù† الجهاد باب من أبواب الجنة), إلى أن قال: (وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، Ùينتزع ØØ¬Ù„ها، وقÙلبها، وقلائدها، ورعاثها، ما تمنع (تمتنع Ø®. Ù„.) منه إلا بالاسترجاع ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªØ±ØØ§Ù…ØŒ ثم انصرÙوا ÙˆØ§ÙØ±ÙŠÙ†ØŒ ما نال رجلاً منهم كلم، ولا أريق له (لهم Ø®. Ù„) دم. Ùلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا Ø£Ø³ÙØ§Ù‹ ما كان به ملوماً، بل كان عندي به (به عندي Ø®. Ù„) جديراً).
Ùهو (عليه السلام) لا يلوم من يموت من المسلمين Ø£Ø³ÙØ§Ù‹ لأجل سلب امرأة ÙƒØ§ÙØ±Ø© ØØ¬Ù„ها، وقÙلبها، ورعاثها، رغم أنه ليس هو مسؤولاً عن ØÙ…ايتها، لأنها معاهدة لمدة على متاركة Ø§Ù„ØØ±Ø¨ØŒ ØØªÙ‰ إذا انقضت تلك المدة، ÙØ±Ø¨Ù…ا تعود إلى ØØ±Ø¨ المسلمين، وإلى السعي ÙÙŠ أذاهم وقتلهم.
بل إنه (عليه السلام) يرى أن من يموت Ø£Ø³ÙØ§Ù‹ لهذا الأمر جديرٌ بذلك. رغم أن ما جرى لهذه Ø§Ù„ÙƒØ§ÙØ±Ø© المعاهدة هو مجرد سلب ØÙ„يها منها، دون أن تتعرض لضرب، ولا لهتك، ولا لأسر، ولا لقتل.
ÙØ¥Ø°Ø§ كان الموت Ø£Ø³ÙØ§Ù‹ على سلب امرأة ÙƒØ§ÙØ±Ø© غير موجب للّوم، بل هو مما يجدر بالإنسان المسلم أن يوصله أسÙÙ‡ إليه، ÙØ§Ù„موت ØØ²Ù†Ø§Ù‹ على Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† (عليه السلام)ØŒ ÙˆØ£Ø³ÙØ§Ù‹ لما جرى عليه، وعلى Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ لا يوجب اللوم، بل يكون ÙÙŠ Ù…ØÙ„Ù‡. والموت ÙÙŠ هذه الصورة، لا يكون Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، ولا ØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، بل هو قد أخذ مشروعيته من هذا العنوان العارض عليه، Ùما بالك باللطم المؤلم، أو Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø³Ø§Ù† الرأس، الذي لا يؤثر على ØÙŠØ§Ø© الإنسان بشيء؟!
2 Ù€ قد أوجب الله تعالى جهاد العدو أو أجازه Ù€ ونقصد به الجهاد الابتدائي، لا Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ÙŠ Ù€ مع ما ÙÙŠ هذا الجهاد من Ø§ØØªÙ…ال القتل، أو قطع بعض الأعضاء، أو الجرØ. Ùلو كان القتل ØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، ÙØ¥Ù†Ù‡ يجب Ø§Ù„ØªØØ±Ø² عن كل ما يؤدي أو ÙŠØØªÙ…Ù„ أن يؤدي إليه. ويكون كالظلم، الذي لا يمكن أن يكون ØÙ„الاً ÙÙŠ أي وقت من الأوقات، ÙØ¶Ù„اً عن أن يكون واجباً.
3 Ù€ قد أمر الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ بني إسرائيل أن يقتلوا Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…ØŒ Ùقال: {ÙˆÙŽØ¥ÙØ°Ù’ قَالَ Ù…Ùوسَى Ù„ÙقَوْمÙه٠يَا قَوْم٠إÙنّكÙمْ ظَلَمْتÙمْ أَنْÙÙØ³ÙŽÙƒÙمْ Ø¨ÙØ§ØªÙ‘خَاذÙÙƒÙÙ…Ù Ø§Ù„Ù’Ø¹ÙØ¬Ù’Ù„ÙŽ ÙَتÙوبÙوا Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ Ø¨ÙŽØ§Ø±ÙØ¦ÙÙƒÙمْ ÙَاقْتÙÙ„Ùوا أَنْÙÙØ³ÙŽÙƒÙمْ ذَلÙÙƒÙمْ خَيْرٌ Ù„ÙŽÙƒÙمْ عÙنْدَ Ø¨ÙŽØ§Ø±ÙØ¦ÙÙƒÙمْ Ùَتَابَ عَلَيْكÙمْ Ø¥Ùنّه٠هÙÙˆÙŽ الْتّوّاب٠الْرّØÙيمÙ} [سورة البقرة : 57]..
وقال تعالى: {وَلَوْ أَنّا كَتَبْنَا عَلَيْهÙمْ أَن٠اقْتÙÙ„Ùوا أَنْÙÙØ³ÙŽÙƒÙمْ Ø£ÙŽÙˆÙ Ø§Ø®Ù’Ø±ÙØ¬Ùوا Ù…ÙÙ† دÙيَارÙÙƒÙÙ… مَا ÙَعَلÙوهÙ...} [سورة النساء : 66]. Ùلو كان القتل Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ ذاتاً، لم يأمرهم الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ به.
4 Ù€ وقد قال الله تعالى لنبيه: {...Ùَلاَ تَذْهَبْ Ù†ÙŽÙْسÙÙƒÙŽ عَلَيْهÙمْ ØÙŽØ³ÙŽØ±ÙŽØ§ØªÙ...} [سورة ÙØ§Ø·Ø± : 8]..
وقال: {Ùَلَعَلّكَ Ø¨ÙŽØ§Ø®ÙØ¹ÙŒ نّÙْسَكَ عَلَى آثَارÙÙ‡ÙÙ… Ø¥ÙÙ† لّمْ ÙŠÙØ¤Ù’Ù…ÙÙ†Ùوا بÙهذَا الْØÙŽØ¯ÙÙŠØ«Ù Ø£ÙŽØ³ÙŽÙØ§Ù‹} [سورة الكه٠: 6]..
وقال تعالى: {لَعَلّكَ Ø¨ÙŽØ§Ø®ÙØ¹ÙŒ Ù†ÙŽÙْسَكَ أَلّا ÙŠÙŽÙƒÙونÙوا Ù…ÙØ¤Ù’Ù…ÙÙ†Ùينَ} [سورة الشعراء 3]. Ùهو (صلى الله عليه وآله) يعرض Ù†ÙØ³Ù‡ لأمور صعبة، تصل به إلى ØØ¯ الهلاك، من أجل أناس يعلنون Ø§Ù„ØØ±Ø¨ عليه، ويقتلون ذويه ÙˆØ£ØµØØ§Ø¨Ù‡ØŒ ÙˆÙŠÙØªÙƒÙˆÙ† ØØªÙ‰ بمثل عمه ØÙ…زة، وعبيدة بن Ø§Ù„ØØ§Ø±Ø«ØŒ وغيرهما ولو قدروا على قتله هو أيضاً، لاعتبروا ذلك من أعظم الأعياد عندهم.
مع أن بإمكانه (صلى الله عليه وآله) أن لا يهتم لهذا الأمر.
وهذا يشير إلى أن هذا المستوى من التعامل مع القضايا، أمر Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡ØŒ بل هو Ø±Ø§Ø¬ØØŒ يستØÙ‚ عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه التسلية الإلهية، ولا يمكن أن يكون ما ÙŠÙØ¹Ù„Ù‡ الرسول (صلى الله عليه وآله) من موارد Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚Ù„ÙŠØŒ ولا هو Ù…ØØ±Ù… ذاتاً ÙÙŠ أي ØØ§Ù„ من الأØÙˆØ§Ù„.
وبعد هذا، Ø£Ùلا ÙŠØÙ‚ لنا Ù†ØÙ† أن نأس٠إلى ØØ¯ الموت لقتل الإمام Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† (عليه السلام)ØŒ أو إلى ØØ¯ Ø¥Ù„ØØ§Ù‚ بعض الأذى والألم بأجسادنا؟.
5 Ù€ قد تقدم أن الله تعالى قد أمر النبي إبراهيم (عليه السلام) Ø¨Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡. وقد أطاعه ولده ÙÙŠ هذا الأمر. Ùهل يصØ: أن يقال: إن الله تعالى، قد أمره بما هو Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø¹Ù‚Ù„Ø§Ù‹ØŒ ÙˆØØ±Ø§Ù… ذاتاً؟!
6 Ù€ رواية Ø§Ù„ÙØ±Ø§Ø± من الطاعون: وقد أظهرت الروايات أيضاً: أن Ø§Ù„ÙØ±Ø§Ø± من الطاعون ليس واجباً، بل هو رخصة. وذلك معناه: أنه لا ØØ±Ù…Ø© ذاتية، ولا Ù‚Ø¨Ø Ø¹Ù‚Ù„ÙŠØ§Ù‹ØŒ ÙÙŠ البقاء ÙÙŠ Ù…ØÙŠØ· الطاعون، إذا كان هناك ما هو أهم منه.
ÙØ¹Ù† علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ØÙ…اد بن عثمان، عن الØÙ„بي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوباء يكون ÙÙŠ ناØÙŠØ© المصر، ÙيتØÙˆÙ„ الرجل إلى ناØÙŠØ© أخرى، أو يكون ÙÙŠ مصر Ùيخرج منه إلى غيره؟!
Ùقال: (لا بأس، إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك لمكان ربيّة كانت بØÙŠØ§Ù„ العدو، Ùوقع Ùيهم الوباء، Ùهربوا منه، Ùقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): Ø§Ù„ÙØ§Ø±Ù‘ منه ÙƒØ§Ù„ÙØ§Ø±Ù‘ من الزØÙØŒ كراهية أن تخلو مراكزهم).
وقريب من ذلك: ما رواه الصدوق عن Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù† بن Ø£ØÙ…د بن الوليد، عن Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù† Ø§Ù„ØµÙØ§Ø±ØŒ عن Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د، عن أبيه، عن ÙØ¶Ø§Ù„ة، عن أبان الأØÙ…ر، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وثمة روايات أخرى بهذا المضمون أيضاً، ÙØ±Ø§Ø¬Ø¹(1).
ÙÙÙŠ هذه الرواية:
أولاً: إنه (عليه السلام) لم ÙŠØØªÙ… على ذلك السائل التØÙˆÙ„ والابتعاد عن موضع الخطر، بل قال له: لا بأس.
إلا أن يقال: إن كلمة (لا بأس) قد وردت ÙÙŠ مورد توهم Ø§Ù„ØØ¸Ø±ØŒ Ùهي تدل على عدم ØØ±Ù…Ø© Ø§Ù„ÙØ±Ø§Ø± من الطاعون ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ات العادية، وأما أنه واجب أو Ø±Ø§Ø¬Ø Ø£Ùˆ Ù…Ø¨Ø§ØØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ (عليه السلام)ØŒ لم يكن بصدد بيان ذلك.
ثانياً: إنه (عليه السلام) قد Ø£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù† النبي قد ØØªÙ… على ربية أن لا تهرب من الطاعون، لكي لا تخلو تلك المراكز منهم. واعتبر ذلك ÙƒØ§Ù„ÙØ±Ø§Ø± من الزØÙ. والمراد بالربيئة، الكمين المراقب، والراصد للعدو.
وذلك معناه: أن Ø¯ÙØ¹ الضرر النوعي، مقدم على Ø¯ÙØ¹ ÙˆØªØØ§Ø´ÙŠ Ø§Ù„Ø¶Ø±Ø± الشخصي. Ùلا بد من Ø¯ÙØ¹ الأول، ولو بقيمة تعريض Ø§Ù„Ù†ÙØ³ للثاني.
Ùلا ÙŠØµØ Ù‚ÙˆÙ„Ù‡Ù…: إن ÙØ¹Ù„ ما Ùيه ضرر، Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø¨ØÙƒÙ… العقل؟!. ÙˆØØ±Ø§Ù… بذاته شرعاً.
أليس هذا يدل على أن Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø Ù„ÙŠØ³ ذاتياً، وإنما الأمر مرهون بالعناوين العارضة، Ùقد تكون من موجبات Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…ØŒ وقد يزول ذلك الموجب، ويØÙ„ Ù…ØÙ„Ù‡ ما يجعله Ø±Ø§Ø¬ØØ§Ù‹ØŒ بل واجباً.
Ø§ÙØ¹Ù„ ØØªÙ‰ لو مرضت:
7 Ù€ ومما يدل على عدم Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© الذاتية، وعدم Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚Ù„ÙŠØŒ لما يعتبره الناس ضرراً، ما دلَّ على لزوم القيام ببعض الأعمال، التي Ùيها أذى، لا يرضى الناس بتعريض Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù… إليه ÙÙŠ الظرو٠العادية.
ونذكر من ذلك:
Ø£: ما رواه الشيخ عن Ù…ØÙ…د بن علي، عن Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù†ØŒ عن سعد بن عبد الله، وأØÙ…د بن إدريس، عن Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د، عن Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، ÙˆØÙ…اد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير. ÙˆÙØ¶Ø§Ù„Ø© عن ØØ³ÙŠÙ† بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سلميان، جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل كان ÙÙŠ أرض باردة، ÙØªØ®ÙˆÙ‘َ٠إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كي٠يصنع؟.
قال: (يغتسل، وإن أصابه ما أصابه).
ب: وبهذا الإسناد، عن ØÙ…اد، وعن ØØ±ÙŠØ²ØŒ عن Ù…ØÙ…د بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة ÙÙŠ أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ Ùقال:(يغتسل على ما كان).
ØØ¯Ø«Ù‡ رجل: أنه ÙØ¹Ù„ ذلك، Ùمرض شهراً من البرد، Ùقال:(اغتسل على ما كان، ÙØ¥Ù†Ù‡ لا بد من الغسل)(1).
ولعل مورد هذه الرواية هو تعمد الجنابة، بعد دخول الوقت، ومع علمه بوجود البرد، أو بÙقدان الماء. ÙØ£Ø±Ø§Ø¯ (عليه السلام): أنه غير معذور Ùيما أقدم عليه، من ØÙŠØ« إن Ùيه تضييعاً متعمداً للصلاة Ø§Ù„Ù…ÙØ±ÙˆØ¶Ø©ØŒ ÙØ¬Ø§Ø¡ هذا الØÙƒÙ… ÙÙŠ ØÙ‚ه، على سبيل العقوبة له.
Ùقد ØØªÙ… عليه أن يغتسل، ويتØÙ…Ù„ آثار ما أقدم عليه.
Ùلو كان هذا الإقدام على الضرر Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، ÙˆØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، لم يكن معنى لتجويزه، ÙØ¶Ù„اً عن الأمر به على Ù†ØÙˆ الإلزام.
Ø°Ø¨Ø Ø¥Ø¨Ø±Ø§Ù‡ÙŠÙ… (عليه السلام) لولده:
8 Ù€ وقد ذكرنا ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ السابق أن الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ قد أمر نبيه إبراهيم (عليه السلام) بأن ÙŠØ°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡ إسماعيل، وقد أطاع الله ÙÙŠ ذلك، وشاركه ÙÙŠ هذه الطاعة ولده إسماعيل.
ØØ²Ù† ØØªÙ‰ الموت:
9 Ù€ ومما له ارتباط Ø¨Ø£ØØ¯Ø§Ø« عاشوراء، نشير إلى مورد ÙˆØ§ØØ¯ Ùقط، هو ما ذكره المؤرخون أيضاً: أن الرباب بنت امرئ القيس بن عدي، زوجة الإمام Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† (عليه السلام) قد بقيت سنة بعد Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† (عليه السلام)ØŒ (لم يظلها سق٠بيت ØØªÙ‰ بليت وماتت كمداً).
ومن Ø§Ù„Ù…ÙØªØ±Ø¶: أن يكون هذا الأمر بمرأى وبمسمع من الإمام السجاد (عليه السلام)ØŒ لاسيما بعد أن طال عليها الأمر، ومضت الأشهر الكثيرة، ØØªÙ‰ بليت، وهلكت.
Ùكي٠لم ينهها (عليه السلام) عن هذا؟.
ولو أنه نهاها، Ùلا نظن أنها كانت تعصي له أمراً، ما دامت Ù…ØªÙØ§Ù†ÙŠØ© ÙÙŠ ØØ¨ أبيه سيد شباب أهل الجنة، وهي لم تكن Ù„ØªØØ¨ الوالد، ثم تعصي أمر ولده وسيد الخلق من بعده، والذي لم تر منه إلا كل خير ورÙÙ‚ ÙˆÙ…ØØ¨Ø©. ÙØ³ÙƒÙˆØªÙ‡ عنها إمضاء Ù„ÙØ¹Ù„ها، ودليل على أن ذلك Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ ليس Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ ذاتاً، ولا ØØ±Ø§Ù…اً شرعاً.
وقد بقيت أمثلة أخرى ØµØ±ÙŠØØ© ÙÙŠ تجويز أو Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ أو إيجاب أمور Ùيها Ø§ØØªÙ…الات الهلاك، سنشير إليها ÙÙŠ ÙØµÙ„: مراسم عاشورا، إن شاء الله.
Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù‚Ø¯ يجب وقد ÙŠØ³ØªØØ¨:
هذا. وقد ورد ما يدل على Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ أو وجوب Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø³Ø§Ù† Ù†ÙØ³Ù‡ ÙÙŠ موارد عديدة. مما يعني أن بعض موارد Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù„Ø§ اقتضاء Ùيها Ù„Ù„ØØ±Ù…ة، ÙØ¶Ù„اً عن أن تكون من موارد Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© الذاتية، أو Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚Ù„ÙŠ. ونذكر من هذه الموارد ما يلي:
1 Ù€ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ù…ة، ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ Ù…Ø³ØªØØ¨Ø©ØŒ والروايات Ùيها كثيرة.
2 Ù€ ثقب أذن المولود، ÙØ¥Ù† ذلك من السنة، Ùقد روى الكليني بسند صØÙŠØØŒ عن Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د بن عيسى، عن Ù…ØÙ…د بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)ØŒ قال:(ثقب أذن الغلام من السنة، وختان الغلام من السنة).
وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ† بن خالد قال: سألت أبا Ø§Ù„ØØ³Ù† الرضا (عليه السلام) عن التهنية بالولد متى؟
Ùقال: إنه قال: (لما ولد Ø§Ù„ØØ³Ù† بن علي هبط جبرئيل بالتهنية) إلى أن قال: (ويعق عنه، ويثقب أذنه، وكذلك ØÙŠÙ† ولد Ø§Ù„ØØ³ÙŠÙ†...)الخ.
3 Ù€ والختان Ù…Ø³ØªØØ¨ أيضاً، ورواياته كثيرة، ومنها صØÙŠØØ© ابن سنان المتقدمة.
وروى الكليني أيضاً، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوÙلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام):(إذا أسلم الرجل اختتن، ولو بلغ ثمانين).
وهناك روايات صØÙŠØØ© أخرى، وردت ÙÙŠ الكاÙÙŠ وغيره من كتب Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«ØŒ تدل على Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ الختان. Ùليراجعها من أراد.
وقد يجب الختان لأجل Ø§Ù„ØØ¬.
مع أن الختان Ø¬Ø±Ø Ù„Ù„Ø¬Ø³Ø¯ØŒ ÙˆÙيه ألم وأذى.
4 Ù€ Ø®ÙØ¶ النساء: وقد روي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قـال: (Ø®ÙØ¶ النساء مكرمة)(2).
ÙØ§Ù„ØÙƒÙ… Ø¨Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ ذلك كله، أو بوجوبه، يدل على أنه ليس Ùقط Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، ولا هو ØØ±Ø§Ù… ذاتاً، وإنما يدل على أنه لا اقتضاء Ùيه Ù„Ù„ØØ±Ù…Ø© أصلاً، بل تكون ØØ±Ù…ته أو وجوبه بسبب صيرورته مورداً للعنوان Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù… أو الواجب، أو غيره.
ÙˆÙÙŠ غير السياق المتقدم نذكر:
5 Ù€ إن الزهراء (عليها السلام) كانت تطØÙ† بالرØÙ‰ ØØªÙ‰ مجلت يداها(3).
بل لقد قال الراوندي: (كانت ÙØ§Ø·Ù…Ø© جالسة قدامها رØÙ‰ØŒ تطØÙ† بها الشعير، وعلى عمود الرØÙ‰ دم سائل، ÙˆØ§Ù„ØØ³ÙŠÙ† ÙÙŠ ناØÙŠØ© الدار يبكي).
Ùلو كان الإدماء، أو Ø¥Ù„ØØ§Ù‚ الأذى، والألم Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ³ ØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، أو Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، لم يجز للزهراء (عليها السلام) أن ØªÙØ¹Ù„ ما يوجب ذلك.
6 Ù€ إن الشارع قد ØÙƒÙ… بجواز Ø§Ù„ÙØµØ¯ØŒ وإخراج الدم. وهذا شاهد آخر على ما ذكرناه.
7 Ù€ جواز نت٠الشعر، الذي ورد Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø¬ÙˆØ§Ø²Ù‡ ÙÙŠ الراويات (كما ÙÙŠ الوسائل وغيرها).
والكلام Ùيه كالكلام Ùيما سبقه.
جواز Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù„Ø±ØºØ¨Ø© دنيوية:
8 Ù€ وأخيراً نقول: إن الÙقهاء ÙŠØÙƒÙ…ون بجواز إجراء عمليات هدÙها مجرد التجميل، تلبية لرغبة شخصية ولهد٠دنيوي Ø¨ØØªØŒ وهو أن يصير ذلك الشخص بعدها أكثر مقبولية وجمالاً، بنظر الآخرين.
وقد Ø£ÙØªÙ‰ الÙقهاء بما يشير إلى مسايرة الشارع له ÙÙŠ ذلك، Ùقد ØÙƒÙ…وا بأنه ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªÙŠÙ…Ù… بدلاً عن الوضوء، ÙˆÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡ بالصلاة من جلوس، أو ÙÙŠ ØØ§Ù„ الاستلقاء، وأن يومئ للسجود، ويعÙÙ‰ له عن دم Ø§Ù„Ø¬Ø±ÙˆØ ÙÙŠ الصلاة أيضاً، وما إلى ذلك.
وكل ذلك يدل على أنهم يرون: أن عروض عنوان Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© له Ù€ ولو كانت شخصية، وغير ذات أهمية، يكÙÙŠ ÙÙŠ تسويغ الإقدام على هذا الجرØ.
Ùما يقال: من عدم جواز أن ÙŠØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø³Ø§Ù† Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ وأنه Ù…ØØ±Ù…ØŒ ÙˆÙ‚Ø¨ÙŠØ Ø¨Ø°Ø§ØªÙ‡ØŒ لا يمكن قبوله. ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù… بذاته شرعاً، Ø§Ù„Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø¹Ù‚Ù„Ø§Ù‹ØŒ لا يمكن أن يصير ØÙ„الاً أو ØØ³Ù†Ø§Ù‹ØŒ ÙØ¶Ù„اً عن أن ÙŠØµØ¨Ø Ù…Ø³ØªØØ¨Ø§Ù‹ØŒ أو واجباً ÙÙŠ بعض الموارد.
كما أننا لا نجد ÙÙŠ كثير من الموارد المشار إليها Ù€ كمورد Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø§ØØ© للتجميل Ù€ Ù…ØµÙ„ØØ© تلزم بالترخيص بهذا Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù…ØŒ ÙØ¶Ù„اً عن أن تجعله واجباً.
Ù…ÙØ§Ø±Ù‚Ø© ظاهرة:
ومن الطري٠هنا: أن بعض من لا ÙŠØ¨ÙŠØ Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ ÙÙŠ عاشوراء قد أجاز الملاكمة وغيرها من الألعاب القتالية الخطرة، والتي لا شك ÙÙŠ تأثيرها السلبي على سلامة الأشخاص، وعلى ØÙŠØ§ØªÙ‡Ù….
والمسوغ لذلك عنده هو أن لهذه المباريات غرضاً عقلائياً!!
مع العلم بأن هذه المباريات، ÙØ¶Ù„اً عما ÙŠØµØ§ØØ¨Ù‡Ø§ من أخطار، وما ينشأ من Ø¬Ø±Ø ÙˆØ£Ø°Ù‰ . إنما ترتكز ÙÙŠ كثير من الأØÙŠØ§Ù† إلى المقامرات والرهانات.