إن من المعرو٠أن الأمور كلها على Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© ما لم يرد الدليل الدال على أن للمورد ØÙƒÙ…اً خاصاً به. وعلى هذا الأساس نقول: إن من يدَّعي ØØ±Ù…Ø© هذا اللطم المؤلم، أو ضرب السلاسل، ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ØŒ ÙØ¹Ù„يه أن يأتي بالدليل، لننظر Ùيه. وقد أورد القائلون Ø¨Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…ØŒ أدلة على مدَّعاهم، هي:
أدلة القائلين Ø¨Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø©:
استدل القائلون Ø¨ØØ±Ù…Ø© Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ØŒ بالأدلة التالية:
الدليل الأول على Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…:
النواهي الشرعية عن إلقاء Ø§Ù„Ù†ÙØ³ ÙÙŠ التهلكة. وعمدة أدلتهم على ذلك هو الآيـة Ø§Ù„Ø´Ø±ÙŠÙØ©: {وَأَنْÙÙÙ‚Ùوْا ÙÙÙŠ سَبÙيل٠اللّه٠وَلاَ تÙلْقÙوا Ø¨ÙØ£ÙŽÙŠÙ’دÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التّهْلÙÙƒÙŽØ©Ù...} [سورة البقرة: 195]
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: {...ÙَلْيَØÙ’ذَر٠الّذÙينَ ÙŠÙØ®ÙŽØ§Ù„ÙÙÙونَ عَنْ أَمْرÙه٠أَن ØªÙØµÙيبَهÙمْ ÙÙØªÙ’نَةٌ أَوْ ÙŠÙØµÙيبَهÙمْ عَذَابٌ Ø£ÙŽÙ„Ùيمٌ} [سورة النور: 63]..
وبقوله تعالى: {...ÙˆÙŽÙŠÙØÙŽØ°Ù‘Ø±ÙÙƒÙم٠اللّه٠نَÙْسَهÙ...} [سورة آل عمرآن: 28]ØŒ ونØÙˆ ذلك..
المناقشة:
أولاً:
إنه ليس ÙÙŠ اللطم Ø§Ù„Ø¹Ù†ÙŠÙØŒ ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ØŒ وضرب السلاسل هلاك، ليقال: إنه إذا لطم أو Ø¬Ø±Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ يلقي Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ إلى التهلكة.
ثانياً:
إنه لو سلم أن ذلك قد ÙŠØØµÙ„ØŒ ÙØ¥Ù† Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù… منه يكون خصوص ما يؤدي إلى ذلك، أو خي٠أن يؤدي إليه. أو Ø§ØØªÙ…Ù„ ذلك Ø§ØØªÙ…الاً يعتدّ به العقلاء، ويقÙون عنده ولا يتجاوزونه، وإلا للزم ØªØØ±ÙŠÙ… ركوب الدابة، والسيارة، والقطار، والطائرة، ÙØ¥Ù† Ø§ØØªÙ…الات الهلاك Ùيها أكثر من اللطم المؤلم، وضرب السلاسل، ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³.
ثالثاً:
إن قوله تعالى: {...وَلاَ تÙلْقÙوا Ø¨ÙØ£ÙŽÙŠÙ’دÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التّهْلÙÙƒÙŽØ©Ù...} [ سورة البقرة : 195]ØŒ ناظر إلى التهلكة ÙÙŠ الآخرة، لأنها ØªØªØØ¯Ø« عن Ø§Ù„Ø¥Ù†ÙØ§Ù‚ ÙÙŠ أمر الجهاد، وأن الامتناع عن هذا Ø§Ù„Ø¥Ù†ÙØ§Ù‚ ÙŠØ¹Ø±Ù‘ÙØ¶ الإنسان لعقاب الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ØŒ وللهلاك ÙÙŠ الآخرة.
رابعاً:
وأما سائر الآيات التي ذكروها دليلاً Ùهي لا تدل على ذلك، إذ هي ناظرة إلى العذاب الإلهي ÙÙŠ الآخرة، كما يظهر لمن يرجع إليها.
ÙØ¥Ù† الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ ØÙŠÙ† ÙŠØØ°Ø± الناس Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ إنما ÙŠØØ°Ø±Ù‡Ù… من العذاب الذي يواجههم به ÙÙŠ الآخرة.
كما أنه قد ØØ°Ù‘رهم من Ø§Ù„ÙØªÙ†Ø© من جهة، ومن العذاب الأليم من جهة أخرى، والعذاب الأليم إنما هو ÙÙŠ الآخرة، وأما Ø§Ù„ÙØªÙ†Ø© Ùليست هي الهلاك والموت، وذلك ظاهر.
الدليل الثاني على Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…:
إن ضرب الرؤوس Ø¨Ø§Ù„Ø³ÙŠÙˆÙØŒ والظهور بالسلاسل، ونØÙˆ ذلك Ùيه توهين للمذهب، ومن وجبات السخرية والاستهزاء به.
مناقشة هذا الدليل:
ونقول: إن هذا الدليل غير مقبول لأكثر من جهة وسبب.
أولاً:
إنه لا يدل على Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© الذاتية Ù„Ù„Ø¬Ø±ØØŒ والضرب بالسلاسل واللطم، بمعنى أن الضرب ÙˆØ§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù„Ùˆ خليّ٠وطبعه Ùهو ØØ±Ø§Ù…. بل هو على ضد ذلك أدل وأظهر، لأنه يعتبر أن Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© إنما نشأت من عنوان عارض على الضرب، واللطم المؤلم ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ØŒ هو وهن المذهب، وإيجاب السخرية.
Ùمعنى ذلك: أن الضرب Ù†ÙØ³Ù‡ لو أوجب عز المذهب، لكان Ø±Ø§Ø¬ØØ§Ù‹ ومطلوباً شرعاً، ÙØ£ÙŠÙ† هي Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© الذاتية Ù„Ù†ÙØ³ الضرب، واللطم، ÙˆØ§Ù„Ø¬Ø±ØØŸ!.
أليس هذا ظاهر الدلالة على أن Ù†ÙØ³ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ØŒ لا اقتضاء Ùيه لشيء، ولكن Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ… قد كان بسبب الوجوه، والاعتبارات العارضة عليه.
ولسنا نناقش ÙÙŠ هذا الأمر، بل هذا هو ما Ø£ÙØªÙ‰ به Ùقهاؤنا، وليس هو Ù…ØÙ„ الكلام، بل هو رجوع منه عن مدعاه.
ثانياً:
إن ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الÙقيه هي أن يخبر عن الØÙƒÙ… الشرعي، على سبيل الاشتراط والتعليق، Ùيقول: إن لزم من هذا Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ توهين المذهب، ÙØÙƒÙ…Ù‡ كذا.
والمكل٠هو الذي يتولى تطبيق هذا الØÙƒÙ… على مورده، ØÙŠÙ† يرى أنه قد تعنون بذلك العنوان.
ÙØ¥Ù† كان العنوان هو توهين للمذهب ÙØ¹Ù„اً، ÙØ¥Ù† عليه أن يلتزم بØÙƒÙ… التوهين، وإن كان هو الإعزاز للمذهب، ÙØ¥Ù†Ù‡ يؤدي واجبه ÙÙŠ ÙØ¹Ù„ ما Ùيه هذا الإعزاز.
وإذا رأى الÙقيه أن المورد قد تعنون بعنوان التوهين للمذهب، ÙØ¥Ù† رؤيته هذه لا تلزم الآخرين ÙÙŠ شيء، بل يكون ÙÙŠ ذلك ÙƒÙˆØ§ØØ¯ من الناس، يطبق Ù„Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ وقد يخطئ ÙÙŠ التطبيق، وقد يصيب. وليس Ù„ØµÙØ© الاجتهاد أثر ÙÙŠ تطبيقه هذا، ولا هي توجب ميزة له.
إلا إذا كان هذا الÙقيه ØØ§ÙƒÙ…اً، ورأى أن ثمة Ù…ØµÙ„ØØ© للإسلام ÙÙŠ المنع عنه، وأصدر ØÙƒÙ…اً ولائياً Ù€ لا مجرد ÙØªÙˆÙ‰ Ù€ ÙØ¥Ù†Ù‡ يطاع ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø©.
ولكن ذلك لا يصيّره ØØ±Ø§Ù…اً ذاتاً، ولا Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً. بل تبقى ØØ±Ù…ته تابعة للعناوين العارضة له.
ثالثاً:
إننا إذا أردنا مجاراة بعض الناس ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن التطبيقات الخارجية، باعتبارنا من Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ هذا المجتمع، ÙØ¥Ù†Ù†Ø§ نقول:
إن دعوى لزوم التوهين قد تكون صØÙŠØØ© ÙÙŠ بعض المواطن، لا ÙÙŠ جميعها، Ùلا تÙقبل دعوى ذلك ÙÙŠ جميع المواطن. خصوصاً ÙÙŠ بلاد شيعة أهل البيت (عليهم السلام). ÙØ¥Ù†Ù‡ لا يلزم التوهين ÙÙŠ قم المقدسة مثلاً. بل يلزم من ذلك تقوية الدين وعزته.
وسيأتي المزيد من ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù‡Ø°Ù‡ النقطة إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث على Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…:
إن ضرب الرؤوس، واللطم المؤلم، وضرب السلاسل، Ùيه إيذاء Ù„Ù„Ù†ÙØ³ØŒ وإضرار بها، وهو Ù…ØØ±Ù… عقلاً وشرعاً.
مناقشة هذا الدليل:
ونقول: إن هذا الدليل لا يمكن قبوله، وذلك للأمور التالية:
أولاً:
إن من الواضØ: أن Ø¬Ø±Ø ÙˆÙ„Ø·Ù… الإنسان Ù†ÙØ³Ù‡ وإيلامها، ليس من قبيل الظلم Ø§Ù„Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø°Ø§ØªØ§Ù‹ØŒ ÙˆØ§Ù„ØØ±Ø§Ù… شرعاً. إذ لو كان كذلك لم يجز الØÙƒÙ… Ø¨Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø ÙÙŠ بعض الموارد، ÙƒØ§Ù„ØØ¬Ø§Ù…ة، والختان، وثقب أذن المولود.
ولم يجز نت٠شعر Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø¨ÙŠÙ† للمرأة، وغير ذلك مما ورد ÙÙŠ الروايات.
ÙØ¥Ù† Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù… ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø¨ÙŠØ Ù„Ø§ يصير Ù…Ø³ØªØØ¨Ø§Ù‹.
وتجويز ارتكابه ÙÙŠ مورد التزاØÙ… لا يغيره عن ØµÙØ© Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„ØØ±Ù…Ø© الواقعية.
كما أنه لو كان ضرراً ØØ±Ø§Ù…اً، أو كان Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً، كالظلم، لم يجز الإقدام عليه، ÙÙŠ موارد المعالجة، خصوصاً ÙÙŠ الأمور التي هي غير ذات أهمية، كعمليات التجميل، وإزالة البثور عن الجلد. ونØÙˆ ذلك.
بل إن بعض أنواع هذا Ø§Ù„Ø¬Ø±ØØŒ ومستوياته، ليس Ùيه اقتضاء Ø§Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ Ùليس هو من قبيل الكذب الذي إن لم يطرأ عليه عنوان ØØ³Ù†ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ يبقى على ØµÙØ© Ø§Ù„Ù‚Ø¨Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ تقتضيه طبيعته.
بل هو خاضع ÙÙŠ ØØ³Ù†Ù‡ وقبØÙ‡ للعناوين الطارئة عليه، Ùقد ÙŠØØ³Ù†ØŒ وقد ÙŠÙ‚Ø¨ØØŒ وقد ÙŠØ±Ø¬ØØŒ وقد يكون Ù…Ø±Ø¬ÙˆØØ§Ù‹. كما سيتضØ.
وستأتي شواهد ذلك إن شاء الله تعالى.
ثانياً:
إن جعل اللطم، ÙˆØ§Ù„Ø¬Ø±Ø Ù…Ù† مصاديق الضرر غير ظاهر الوجه، ÙØ¥Ù† للألم مراتب، ولا شك ÙÙŠ أن بعض مراتب الألم ليست ضرراً.
بل إن بعض مراتب وموارد Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø Ø£ÙŠØ¶Ø§Ù‹ØŒ ليست ضرراً ÙØ§Ù„تعميم على سبيل ضرب القاعدة، والقول بأن الضرر ØØ±Ø§Ù… بقول مطلق، ÙÙŠ غير Ù…ØÙ„Ù‡.
ثالثاً:
ما هو الدليل على ØØ±Ù…Ø© الضرر والإيذاء، ÙØ¥Ù† كان الدليل على ØØ±Ù…Ø© الضرر، هو ØÙƒÙ… العقل بوجوب Ø¯ÙØ¹ ما يقطع بأن Ùيه مضرة على الإنسان. بل ØÙƒÙ…Ù‡ بوجوب Ø¯ÙØ¹ الضرر المظنون، بل ÙˆØ§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„ أيضاً. Ùهو أيضاً لا يمكن القبول به، ولا Ø§Ù„Ø§Ù„ØªÙØ§Øª إليه. كما Ø³ÙŠØªØ¶Ø ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ التالي:
الإضرار والإقدام على الضرر:
بداية نقول:
هناك ØØ§Ù„تان يختل٠الØÙƒÙ… Ùيها:
الأولى:
الإضرار بالغير، بأن يتعمد شخص الإضرار بالغير، Ùهذا لا شك ÙÙŠ ØØ±Ù…ته، بأي مستوى كان، إذ إن أي اعتداء على ØÙ‚وق الناس، أو تعد على ØØ¯ÙˆØ¯Ù‡Ù…ØŒ مرÙوض وممنوع عنه شرعاً. ØØªÙ‰ لو كان هذا التعدي Ù„Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ بمثل غمز جسد الطر٠الآخر، أو الجلوس على ÙØ±Ø§Ø´Ù‡ØŒ أو التصر٠ÙÙŠ آنيته، بدون إذنه، Ùكي٠بما هو أشد من ذلك. كضربه، أو جرØÙ‡.
غير أن الشارع قد أذن ببعض Ø§Ù„ØªØµØ±ÙØ§Øª المرتبطة بالغير، منها ما يصل إلى ØØ¯ Ø§Ù„Ø¬Ø±ØØŒ مثل الختان، وثقب أذن المولود. بل هو قد أذن أو أوجب القتل أيضاً Ù€ كما ÙÙŠ ØØ§Ù„ات الجهاد، والقصاص، ونØÙˆ ذلك.
الثانية:
الإضرار Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ³ØŒ بأن ÙŠÙØ¹Ù„ الإنسان Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ ما يؤلمها، ويؤذيها، أو يدخل النقص عليها، ولهذا الضرر والأذى ØØ§Ù„ات ومراتب.
ÙØ¥Ù† كان مجرد أذى وألم، ÙØ¥Ù†Ù‡ ليس من الأمور التي ÙŠØÙƒÙ… العقل بقبØÙ‡Ø§ØŒ كما أنه لا دليل على ØØ±Ù…ته شرعاً. بل لقد ØµØ±Ø Ø§Ù„Ø´Ø§Ø±Ø¹ للإنسان بإيلام بل Ø¨Ø¬Ø±Ø Ù†ÙØ³Ù‡ ÙÙŠ موارد كثيرة. وستأتي أمثلة ذلك.
وهذا يكش٠عن أن مجرد الألم ليس ضرراً على الØÙ‚يقة، أو أنه ليس ضرراً ÙÙŠ أكثر موارده، وأن إطلاق الضرر عليه، Ùيه Ù…Ø³Ø§Ù…ØØ©. ÙˆØØªÙ‰ لو كان ضرراً على الØÙ‚يقة، ÙØ¥Ù†Ù‡ ليس ØØ±Ø§Ù…اً شرعاً، ولا Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً.
نعم، لو كان الضرر ليس مجرد ألم أو Ø¬Ø±ØØŒ بل هو بمستوى قطع الأعضاء أو التسبب ببعض الأمراض الصعبة، ÙØ°Ù„Ùƒ مما لم يأذن الشارع به. إلا ÙÙŠ موارد معينة كما سنرى.
وبعد ما تقدم نقول: العقلاء ÙˆØ§ØØªÙ…الات الضرر:
إننا ØÙŠÙ† نراقب السلوك العام للعقلاء، وهم يواجهون المخاطر، بهد٠أن نتلمس ما Ùيه تنوع، ÙŠÙيد ÙÙŠ إعطاء صورة عن جهات Ø§Ù„Ø¨ØØ« وموارده، ÙØ¥Ù†Ù†Ø§ نقول:
إن العقلاء يقدمون على الكثير من الموارد التي ÙŠØØªÙ…Ù„ Ùيها الهلاك، ومنها ما هو من سنن الØÙŠØ§Ø© Ùيهم، التي ليس Ùقط لم يمنع عنها الشارع، بل هو قد ØØ« عليها، وعمل على تنظيمها، والØÙاظ على استمرارها، مثل: إقدام النساء على الØÙ…Ù„ØŒ مع وجود Ø§ØØªÙ…ال ØØµÙˆÙ„ الموت ØØ§Ù„ الولادة، وقد ØØµÙ„ ذلك Ø¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ كثيراً، وقد اعتبر الشارع من تموت ØØ§Ù„ الولادة بمثابة شهيدة..
ÙˆÙÙŠ سياق آخر، ÙØ¥Ù† العقلاء يمارسون ركوب القطارات، والطائرات، والسيارات, والصعود إلى مواضع خطرة ÙÙŠ الأشجار الباسقة، أو الأبنية الشاهقة، لمعالجة الأعمال Ùيها، ÙˆÙÙŠ ذلك ما Ùيه من تعريض Ù„Ù„Ù†ÙØ³ إلى المهالك، وقد ØØµÙ„ ذلك Ø¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ØŒ Ùهلكت Ø£Ù†ÙØ³ كثيرة، ولم يمتنع العقلاء عن تلك الأمور، كما لم يمنعهم الشارع عنها أيضاً.
بل إن بعض الناس يعطي Ø¥ØØ¯Ù‰ كليتيه لمريض آخر يعز عليه. أو ÙÙŠ مقابل مال ÙŠØØªØ§Ø¬ إليه.
وهذا يدل على أن Ø§ØØªÙ…ال الضرر Ù€ ولو كان هذا الضرر هو الهلاك Ù€ لا يوجب امتناع العقلاء عن السعي Ù†ØÙˆ أهداÙهم، Ùكي٠إذا كان هذا الضرر، مجرد Ø¬Ø±ØØŒ لا يلبث أن يندمل، أو ألم لا يلبث أن يزول.
Ùلو كان ذلك مما تمنعه العقول، Ù„ØªÙˆÙ‚ÙØª كثير من الأعمال، ÙˆÙ„ÙØ´Ù„ت كثير من الخطط.
وهذا يدل على أن ثمة ØÙŠØ«ÙŠØ§Øª أخرى تدخل ÙÙŠ ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª العقلاء، ÙÙŠ إقدامهم ÙˆØ¥ØØ¬Ø§Ù…هم، ØÙŠØ« يكون Ù„Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ والمضار، وللعناوين العامة، وغير ذلك دور ÙÙŠ القبول وأثر ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ÙØ¶ØŒ وأثر ÙÙŠ الإقدام ÙˆØ§Ù„Ø¥ØØ¬Ø§Ù….
العقلاء والضرر Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…:
بل إننا نشاهد ÙÙŠ هذه العقود المتأخرة، ÙØ±ÙŠÙ‚اً من الناس يقدمون على أمور Ùيها الهلاك Ø§Ù„Ù…ØØªÙ… Ù„Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…ØŒ مثل الإضراب عن الطعام ØØªÙ‰ الموت، وذلك من أجل الضغط على ØÙƒØ§Ù…هم لتلبية مطالب لهم، معيشية، أو سياسية، أو غيرها. ولا ÙŠØ³ØªÙ‚Ø¨Ø Ø°Ù„Ùƒ الناس منهم، ولا ينكرونه عليهم، بل هم يعطونهم كل الØÙ‚ ÙÙŠ ذلك.
بل Ø£ØµØ¨Ø Ø°Ù„Ùƒ من الأساليب الشائعة. Ùلو كان Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ عقلاً لوجب أن يكون الأمر Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù‹.
الشرع لا يشرع القبيØ:
وواضØ: أن الأمور Ø§Ù„Ù‚Ø¨ÙŠØØ© عقلاً، لا يمكن أن يشرعها الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ØŒ ولا أن يأمر أنبياءه بممارستها، Ùهو تعالى لا يأمر بالظلم، ولا Ø¨ÙƒÙØ±Ø§Ù† النعمة، ولا بالإساءة إلى Ù…ØØ³Ù†.
وها Ù†ØÙ† نجد أن الله تعالى، قد أمر نبيه إبراهيم (عليه السلام) Ø¨Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡ النبي إسماعيل (عليه السلام)ØŒ رغم أن مقام النبي إسماعيل (عليه السلام) هو مقام النبوة.
ولم يطلب النبي إبراهيم (عليه السلام) من ربه البيان، ولا اعترض النبي إسماعيل (عليه السلام)ØŒ على أبيه، بأن هذا الذي تريد أن ØªÙØ¹Ù„Ù‡ Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø´Ø±Ø¹Ø§Ù‹ØŒ Ùكي٠تقدم عليه، وكي٠يمكن أن يأمرك الله تعالى به.
قاعدة وجوب Ø¯ÙØ¹ الضرر:
وعلى كل ØØ§Ù„ØŒ ÙØ¥Ù† القدر المتيقن هو وجوب Ø¯ÙØ¹ الضرر، ÙÙŠ صورة ما إذا كان الضرر كبيراً يصل إلى ØØ¯Ù‘ التسبيب بالهلاك، أو الابتلاء بمرض صعب، دون أن يكون ÙÙŠ مقابل ذلك ما هو أهم وأعظم. من Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø¶Ø§ÙŠØ§ التي ØªØØªÙ… عليهم التضØÙŠØ© والإقدام.
وذلك موضع إجماع، كما ذكره علماؤنا قدس الله أسرارهم(1). ويمكن القبول بأن مقتضي Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© موجود، كالØÙاظ على النوع الإنساني، أو Ù†ØÙˆ ذلك. إلا إذا زوØÙ… بمقتضي آخر أقوى منه، ÙØ§Ù„تأثير يكون للأقوى.
ولكن الضرر الذي هو دون ذلك، ÙƒØ§Ù„Ø¬Ø±Ø Ø§Ù„ÙŠØ³ÙŠØ± الذي لا يؤدي إلى إتلا٠عضو، والمرض اليسير كالزكام ونØÙˆÙ‡ØŒ Ùقد يقال: إن العقل لا ÙŠØÙƒÙ… بلزوم Ø¯ÙØ¹Ù‡ØŒ وليس Ùيه اقتضاء لشيء بعينه، بل الأمر تابع Ùيه للعناوين ÙˆØ§Ù„ØØ§Ù„ات الطارئة. ÙÙŠ كل مورد بخصوصه.
Ù„Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ùقط:
ولمزيد من Ø§Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù„Ù…Ø±Ø§ØªØ¨ الضرر ÙˆØØ§Ù„اته، نقول:
1 Ù€ إن هناك ما هو Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø°Ø§ØªØ§Ù‹ØŒ Ùلا يمكن أن يكون ØØ³Ù†Ø§Ù‹ØŒ مهما طرأ عليه من Ø£ØÙˆØ§Ù„. وذلك مثل الظلم، ومجازاة Ø§Ù„Ø¥ØØ³Ø§Ù† بالإساءة، وهناك ما هو ØØ³Ù† كذلك كالعدل وشكر المنعم. ÙØ¥Ù† الظلم Ù‚Ø¨ÙŠØ ÙÙŠ جميع الأØÙˆØ§Ù„ØŒ بمجرد وجوده وتØÙ‚Ù‚ عنوانه. والعدل ØØ³Ù† كذلك. ويستØÙŠÙ„ أن يكون الظلم ØØ³Ù†Ø§Ù‹ØŒ والعدل Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹.
ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ù†ÙØ³ واللطم ليس من هذا القبيل ØØªÙ…اً وجزماً، Ùقد يكون Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø ØØ³Ù†Ø§Ù‹ ÙˆÙ…ØØ¨ÙˆØ¨Ø§Ù‹ للشارع، ÙƒØ§Ù„ØØ¬Ø§Ù…Ø© ونØÙˆÙ‡Ø§.
2 Ù€ هناك ما Ùيه اقتضاء Ø§Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ بمعنى أنه لو خلي وطبعه، لكان على ما هو عليه من الاقتضاء المؤثر. إلا إذا زاØÙ…Ù‡ مقتض٠آخر، كأن طرأ عليه عنوان ÙŠØØ¨Ù‡ الشارع، ÙØ¥Ù†Ù‡ يصيّره بذلك ØØ³Ù†Ø§Ù‹ØŒ وذلك كالكذب، ÙØ¥Ù†Ù‡ إذا طرأ عليه عنوان نجاة نبي من القتل مثلاً، ÙØ¥Ù† اقتضاءه Ù„Ù„ØØ±Ù…Ø© يزول، ويØÙ„ Ù…ØÙ„Ù‡ اقتضاء آخر، Ùيصير Ù†ÙØ³ الإخبار بخلا٠الواقع ØØ³Ù†Ø§Ù‹ وواجباً.
وكذلك Ø§Ù„ØØ§Ù„ بالنسبة إلى ما يكون Ùيه اقتضاء Ø§Ù„ØØ³Ù†ØŒ كالصدق مثلاً. Ùقد ÙŠØµØ¨Ø ØØ±Ø§Ù…اً، كالمثال المذكور Ø¢Ù†ÙØ§Ù‹.
وقتل Ø§Ù„Ù†ÙØ³ من هذا القبيل، ÙØ¥Ù†Ù‡ ليس Ù‚Ø¨ÙŠØØ§Ù‹ ذاتاً. إذ لو كان كذلك لم ÙŠØµØ Ø§Ù„Ø£Ù…Ø± به على سبيل العقوبة، أو القصاص، ولم ÙŠØµØ Ø£Ù…Ø± الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ نبيه إبراهيم (عليه السلام). ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø°Ø§ØªØ§Ù‹ لا يمكن أن ÙŠØµØ¨Ø ØØ³Ù†Ø§Ù‹ أصلاً، تماماً كما هو Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙÙŠ الظلم مثلاً، ÙØ¥Ù†Ù‡ كلما وجد، يوجد على ØµÙØ© Ø§Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ ÙˆØÙŠÙ† يزول عنه Ø§Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ لا يعود ظلماً، بل يصير عدلاً، أو Ø¥ØØ³Ø§Ù†Ø§Ù‹.
وقطع الأعضاء أيضاً كذلك، ÙØ¥Ù† Ùيه اقتضاء Ø§Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ ولكن إذا توق٠العلاج على قطعها، Ø£ØµØ¨Ø Ø°Ù„Ùƒ سائغاً، وربما لازماً، وواجباً أيضاً.
3 Ù€ وهناك ما لا اقتضاء Ùيه Ù„ØØ³Ù† ولا Ù„Ù‚Ø¨ØØŒ بل هو ÙÙŠ ذلك تابع للعناوين التي تطرأ عليه، وذلك مثل القيام، الذي قد يكون مبغوضاً ØØ±Ø§Ù…اً، كما إذا كان تعظيماً Ù„ÙØ§Ø¬Ø±ØŒ وقد يكون Ø±Ø§Ø¬ØØ§Ù‹ Ù…ØØ¨ÙˆØ¨Ø§Ù‹ كما إذا كان تعظيماً لمؤمن.
وبعدما تقدم نقول:
قد يقال: إن ما ÙŠÙØ¹Ù„Ù‡ الناس ÙÙŠ ØÙŠØ§ØªÙ‡Ù… العادية, مما يسبب لهم تعباً، ونصباً، كقلع الصخور، ÙˆØÙ…Ù„ الأثقال، والعمل ÙÙŠ الØÙ‚ول ØØªÙ‰ ØªØ¬Ø±Ø Ø¢Ù„Ø§Øª العمل أيديهم، ÙˆØªÙ„ÙØ الشمس وجوههم، وكذا ما يدخل ÙÙŠ سياق أهداÙهم العقلائية مثل: ثقب الأنو٠والآذان، لتعليق الخزائم، والأقراط، وكذلك الختان، ونت٠النساء لشعر Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø¨ÙŠÙ†ØŒ أو نت٠شعر الأن٠والإبطين. وكذلك الوشم، وغير ذلك، إن ذلك كله.
قد يقال: إنه من هذا القسم الأخير، مع أنه يتضمن Ø¬Ø±ØØ§Ù‹ØŒ ووخزاً بالأبر، وألماً. ÙØ¥Ù† تَعَلÙÙ‚ غرضهم بهذا الأمر، هو الذي جعل الإقدام عليه Ø±Ø§Ø¬ØØ§Ù‹ بنظرهم، إذ أنهم لا ÙŠÙØ¹Ù„ون ذلك من أجل العبث واللهو.
وليس ترك بعضهم لمثل هذه الأعمال، لأجل أن عقولهم قد منعتهم، من ØÙŠØ« إنها تØÙƒÙ… بقبØÙ‡Ø§ ذاتاً، وإنما استثقالاً منهم للألم، وإيثاراً Ù„Ù„Ø±Ø§ØØ©ØŒ ÙˆØØ¨Ø§Ù‹ بها، أو لعدم ميلهم إلى تلك الأمور، لأنهم لا يرون لها قيمة تذكر.
ÙˆÙيما بين هذين Ø§Ù„ØØ¯ÙŠÙ†: أعني قتل Ø§Ù„Ù†ÙØ³ من جهة، ونت٠الشعر أو الوشم وثقب الأذن من جهة أخرى. مراتب بعضها أشد من بعض، ومنها المرض اليسير كالزكام، الذي ØÙƒÙ… كثير من الÙقهاء بأنه لا ÙŠØ³ÙˆÙ‘ÙØº الانتقال من الوضوء إلى التيمم ومن هذه المراتب، ما ورد عن الشارع الأمر به Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨Ø§Ù‹ØŒ أو طلباً لتأكيد ØØ§Ù„Ø© Ø§Ù„ØµØØ© والسلامة البدنية، مثل ما ورد من Ø§Ù„ØØ« على Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ù…ة، أو الأمر Ø¨Ø§Ù„ÙØµØ§Ø¯ØŒ والختان، وثقب الأذن، ونØÙˆ ذلك مما Ùيه Ø¬Ø±Ø ÙˆØ¥Ø¯Ù…Ø§Ø¡.
ÙˆØ¬Ø±Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ ÙÙŠ مراسم عاشوراء، وكذلك ضرب السلاسل، ÙØ¶Ù„اً عن اللطم، ليس بأشد من أمر Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ù…ة، ÙØ¶Ù„اً عما هو أعظم منها كما سنرى. Ùكي٠يدَّعى أن ذلك ØØ±Ø§Ù… ذاتاً، أو Ù‚Ø¨ÙŠØ Ø¹Ù‚Ù„Ø§Ù‹ØŒ وأنه من الضرر الواجب Ø¯ÙØ¹Ù‡ØŸ! إن هذه الدعوى Ùيها الكثير من Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ø²ÙØ©. خصوصاً إذا Ù„Ø§ØØ¸Ù†Ø§ أنه لا يترتب على هذه Ø§Ù„Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ØŒ لا هلاك، ولا مرض، Ø¨ØØ³Ø¨ العادة.
ÙˆÙÙŠ مختل٠الأØÙˆØ§Ù„. ÙØ¥Ù† ذلك كله إذا تعنون بعنوان راجØ: واجب أو Ù…Ø³ØªØØ¨ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ يأخذ ØÙƒÙ… ذلك العنوان. وإذا تعنون بما هو مبغوض ÙˆÙ…Ø±Ø¬ÙˆØØŒ Ùكذلك.
الأدلة السمعية على ØØ±Ù…Ø© الضرر
هذا كله لو كان الدليل على ØØ±Ù…Ø© الضرر Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„ أو المظنون، أو المقطوع به، هو العقل، أما لو كان الدليل عليه هو الأدلة السمعية، Ùنقول:
إنه ليس ثمة من دليل سمعي، قادر على إثبات أن الإضرار Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ³ØŒ وإيذاءها Ù…ØØ±Ù… بجميع مراتبه، بل إن ذلك لم يقل به Ø£ØØ¯ ممن يعتد بقوله من العلماء. ÙØ§Ù„قدر المتيقن من الإيذاء Ù„Ù…ØØ±Ù…ØŒ هو ما يؤدي إلى الهلاك، أو ما كان ضرراً بالغاً، يصل إلى ØØ¯ قطع عضو، أو التسبب Ø¨ØØ¯ÙˆØ« مرض عضال.
ولم يوردوا أدلة سمعية على ذلك سوى ما ذكرناه، من الاستناد إلى قوله تعالى: (...وَلاَ تÙلْقÙوا Ø¨ÙØ£ÙŽÙŠÙ’دÙيكÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ التّهْلÙÙƒÙŽØ©Ù...) ØŒ وقد ذكرنا Ùيما تقدم: أنها إنما تنهى عن الهلاك الأخروي الذي هو التعرض لغضب الله عز وجل، بسبب عدم امتثال أوامره ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¥Ù†ÙØ§Ù‚ ÙÙŠ الجهاد. ÙØ§Ù„تهلكة ÙÙŠ الآية هي الأخروية. وهناك إشكالات أخرى على استدلالهم بهذه الآية تقدمت، Ùلا ØØ§Ø¬Ø© لإعادتها.
واستدلوا له أيضاً بقوله تعالى: {...وَلاَ تَقْتÙÙ„Ùوا أَنْÙÙØ³ÙŽÙƒÙمْ Ø¥Ùنّ اللّهَ كَانَ بÙÙƒÙمْ رَØÙيماً}[ سورة النساء 29 Ù€ 30]. ØÙŠØ« دل على ØØ±Ù…Ø© قتل Ø§Ù„Ù†ÙØ³ØŒ ولا سيّما Ø¨Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© الآية التالية لها، وهي قوله تعالى: (ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙŽÙْعَلْ ذلÙÙƒÙŽ Ø¹ÙØ¯Ù’وَاناً وَظÙلْماً ÙَسَوْÙÙŽ Ù†ÙØµÙ’Ù„Ùيه٠نَاراً وَكَانَ ذلÙÙƒÙŽ عَلَى اللّه٠يَسÙيراً).
ولكن ÙÙŠ دلالة هذه الآية أيضاً مناقشات. لكن الذي يهون الخطب، هو: أن ØØ±Ù…Ø© أنْ يقتل الإنسان Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ مما لا ريب Ùيها، ولا شبهة تعتريها، ØØªÙ‰ إنها قد تلØÙ‚ بالضروريات.
Ùلا ØØ§Ø¬Ø© إلى إقامة الأدلة على ذلك، ولا ضرورة للنقض والإبرام Ùيها.
وأما ما دون القتل من مراتب الأذى، Ùلا يمكن الØÙƒÙ… Ø¨ØØ±Ù…ته بصورة قاطعة، بل لا شك ÙÙŠ جواز بعض مراتبه كما ظهر مما تقدم، وسيزيد ÙˆØ¶ÙˆØ Ø°Ù„Ùƒ Ùيما يأتي أيضاً.